All legislation

قرار Decision No. 246 16/06/2007

تبنيد رقم 606 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4031-4032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد عصام قباني، بتاريخ 27 شباط 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 2007،

بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4300/2007، تاريخ 18 أيار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى MANIFOLD في البند التعريفي 8481.80.90 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك استنادا إلى الملاحظة أ ـ ز من ملاحظات الفصل 90. إن هذا الجهاز هو عبارة عن حنفيات صغيرة معقمة من مواد لدنة، مزود بمنفذين أو ثلاثة، مهمتها تنظيم تدفق السوائل الطبية إلى جسم المريض خلال عملية تمييل القلب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 حزيران 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي