All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 125 07/06/2007

زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى قطر مع وفد مرافق (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
125
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3896-3898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 125 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتابا مدير عام رئاسة الجمهورية رقم 117/ و118/1 تاريخ 17/5/2007 اللذين عرضهما وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة بكتابه رقم 5807/14 تاريخ 23/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت الكتابين المذكورين أعلاه من مدير عام رئاسة الجمهورية واللذين يفيد بموجبهما أن فخامة رئيس الجمهورية زار دولة قطر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة بين 22 و26/4/2007 وذلك على رأس وفد سافر على متن الطائرة الرئاسية وتألف من: السفير مارون حيمري ـ رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. الاستاذ رفيق شلالا ـ المستشار الإعلامي لفخامة رئيس الجمهورية. السيد أنطوان الحلو ـ متعاقد مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. السيد هاروت كوبليان ـ من تلفزيون لبنان. السيد نويل دالاتي ـ متعاقد مع وزارة الإعلام. كما سافرت المفرزة السابقة على متن الطائرة الرئاسية بتاريخ 20/4/2007 وذلك للمشاركة في التحضيرات لسفر الوفد الرئاسي وقد تألفت من: المقدم رياض طه ـ من لواء الحرس الجمهوري. الرائد جهاد مرعي ـ من لواء الحرس الجمهوري. وأن مدير عام رئاسة الجمهورية يطلب من أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين إجراء المقتضى بحسب القوانين النافذة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ أخذ العلم على سبيل التسوية بزيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى قطر. 2 ـ الموافقة على سبيل التسوية على تأليف الوفد المرافق لفخامة الرئيس وسفره إلى الدوحة، وذلك وفقا لما ورد في كتابي مدير عام رئاسة الجمهورية الآنفي الذكر.

7/6/2007