All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 130 07/06/2007

تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأهيل الطريق الدولي الممتدة من خلدة حتى الزهراني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
130
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3900-3902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 130 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1997 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 160 تاريخ 12/1/2007 (تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بأشغال تأهيل الحواجز الوسطية على الطريق الدولي الممتد من خلدة حتى الزهراني).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 2734/1 تاريخ 17/5/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أولا: بقراره رقم 160 تاريخ 12/1/2007 كلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار بإعادة تأهيل الحواجز الوسطية على الطريق الدولي الممتد من خلدة حتى الزهراني وتأمين الاعتماد اللازم لذلك. ثانيا: بكتابه رقم 2734/1 تاريخ 17/5/2007 أفاد مجلس الإنماء والإعمار بما يلي: إن القسم من الأوتوستراد الدولي الممتد من خلدة حتى الزهراني، قد تعرض للقصف وتدمر عدد من الجسور عليه بالإضافة إلى تدمير أقسام من الطريق بما فيها الحواجز خلال العدوان الإسرائيلي في تموز وآب 2006. وحيث أنه تبين بعد الكشف الشامل على الأوتوستراد الساحلي الجنوبي والبالغ طوله حوالي 55 كلم بين خلدة والزهراني (منطقة أبو الأسود)، إن طول الحواجز الوسطية لمتضررة تقدر بحوالي 13.650م وأن كلفة تأهيلها تبلغ حوالي 1.228.500 د.أ. (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة). وأنه بالإضافة إلى الأشغال موضوع قرار مجلس الوزراء المذكور تبين ضرورة تنفيذ أشغال ملحة لتأمين عناصر السلامة العامة بكلفة تقديرية حوالي 4.7 مليون د.أ. دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وتشمل بالإضافة إلى كلفة تنفيذ الأشغال، كلفة إعداد الدراسات وملف التلزيم والإشراف على التنفيذ (بما فيها نسبة احتياط 15%) موزعة على الشكل التالي: 1 ـ إعادة تركيب حواجز الحماية على جانبي الأوتوستراد بطول 24.800م. 2 ـ إعادة تكوين طبقة الأساس والطبقات الإسفلتية في الأماكن المتضررة في أماكن مختلفة وهي بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 15.000 م2. 3 ـ إعادة تركيب إشارة السير التوجيهية المفقودة. 4 ـ إعادة وضع الإشارات السطحية المدهونة. 5 ـ تنظيف الأقنية والمجاري وتوابعها لشبكة مياه الأمطار. 6 ـ استبدال أعمدة الإنارة المتضررة أو إعادة تأهيلها حسب الحاجة. إضافة أيضا إلى ضرورة رفع مستوى خشونة سطح الأوتوستراد بين خلدة والجية باعتماد الخرسانة البازلتية الإسفلتية بمساحة 600.00م2 بكلفة تقديرية حوالي 6 مليون د.أ. دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وتشمل هذه الكلفة، كلفة أعداد الدراسات وملف التلزيم والإشراف على التنفيذ واحتياطي بنسبة 15%. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، ويقترح الموافقة على تكليفه القيام بالأعمال المطلوبة لتأهيل الأوتوستراد الجنوبي وعلى تأمين التمويل اللازم لهذه الغاية. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ الأشغال الملحة لتأمين عناصر السلامة العامة على الأوتوستراد الساحلي الجنوبي بين خلدة والزهراني الواردة بكتاب المجلس رقم 2734/1 تاريخ 17/5/2007 وتكليفه كذلك تأمين التمويل اللازم لهذه الغاية.

7/6/2007