المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للإعداد لشهادة الامتياز الفني) بحذف اختصاص المعالجة الفيزيائية الموجودة في المجموعة الأولى من مجموعات شهادات الامتياز الفني بحيث تصبح كما يلي:
قرار Decision No. 122 21/06/2007
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 29/7/2005 (تشكيل الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/80 ـ 6م تاريخ 28/8/1980 (أحكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني)،
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية)،
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني)،
بناء على القانون رقم 96 تاريخ 18/6/1999 (حصر تدريس ومنح الإجازة التعليمية في العلاج الفيزيائي بمؤسسات التعليم العالي...)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 160/2006 ـ 2007 تاريخ 22/5/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للإعداد لشهادة الامتياز الفني) بحذف اختصاص المعالجة الفيزيائية الموجودة في المجموعة الأولى من مجموعات شهادات الامتياز الفني بحيث تصبح كما يلي:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني