All legislation

قرار Decision No. 122 21/06/2007

تعديل الجدول الملحق بالقرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للأعداد لشهادة الامتياز الفني)

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
21/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4043-4044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 21/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 29/7/2005 (تشكيل الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/80 ـ 6م تاريخ 28/8/1980 (أحكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني)،

بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،

بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية)،

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني)،

بناء على القانون رقم 96 تاريخ 18/6/1999 (حصر تدريس ومنح الإجازة التعليمية في العلاج الفيزيائي بمؤسسات التعليم العالي...)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 160/2006 ـ 2007 تاريخ 22/5/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للإعداد لشهادة الامتياز الفني) بحذف اختصاص المعالجة الفيزيائية الموجودة في المجموعة الأولى من مجموعات شهادات الامتياز الفني بحيث تصبح كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني