المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، ـ وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ سبق لمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز أن اقترحت الموافقة على نقل سلفة مالية بقيمة /150/مليون ل.ل. من موازنة رئاسة مجلس الوزراء إلى موازنتها لإجراء مباريات وامتحانات لتعيين موظفين حسب الملاكات المحددة بقانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز. لدى استطلاع رأي وزارة المالية بالموضوع أفادت، بما يلي: ـ لا يمكن نقل اعتماد من موازنة رئاسة مجلس الوزراء إلى موازنة عقل طائفة الموحدين الدروز لتأمين النفقات اللازمة لتعيين الموظفين لديها. ـ أن قرار مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 3/4/2007 عدل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 23/3/2006 بحيث استثنى عرض حالات التعيين والتعاقد مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة أو المؤسسات العامة أسهما فيها، التي يجري مجلس الخدمة المدنية مباريات بشأنها وفقا للأصول، من أحكام القرار رقم 2 تاريخ 15/2/2004 المتعلق بعرض جميع الحالات التعيين على مجلس الوزراء، شرط أن يكون مجلس الوزراء قد أجاز إجراء هذه المباريات. ـ وبما أن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، إدارة عامة ولا تجري مبارياتها في مجلس الخدمة المدنية، لذا يقتضي أخذ موافقة مجلس الوزراء على إجراء مباريات وامتحانات لتعيين موظفين حسب الملاكات المحددة بقانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 12/6/2006، وكذلك تحديد عدد الأشخاص المراد تعيينهم. ـ قيام مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لجهة تقدير كلفة المباريات والامتحانات لا سيما تعويضات اللجان الفاحصة. ـ في حال كان قرار مجلس الوزراء إيجابيا، فيمكن تأمين الاعتماد المطلوب عن طريق النقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 إلى موازنة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز والمجلس الدرزي على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا النقل. 2 ـ بعد الاستئناس برأي وزارة المالية المذكورة وبعد أخذ رأي دائرة الامتحانات في مجلس الخدمة المدنية حول كلفة إجراء مثل هذه الامتحانات والمباريات، لتعيين رئيس دائرة وقسم (عدد 30)، فئة رابعة رتبة أولى (عدد 15)، رتبة ثانية (عدد 9)، (مجموع الرابعة: 24)، فئة خامسة (عدد 20) (المجموع 74). 3 ـ وبعد أن أخذ مجلس إدارة المجلس المذهبي للطائفة قرارا بتكليف لجنة لاستدراج عروض لاختيار الأنسب والملائم منها مركزا لمكاتب الموظفين التابعين للمجلس المذهبي، وبعد أن قدمت هذه اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة حول موافقتها على أحد العروض المناسبة. لذلك فإن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: أولا: المباشرة بالإجراءات اللازمة لتعيين الموظفين. ثانيا: نقل الاعتمادات الآتية من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 إلى موازنتها لعام 2007 حسب الشرح التالي: المبلغ ل.ل.---الشرح 125.000.000---تكلفة اجراء الامتحانات والموافقة على اعطاء مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز سلفة بالمبلغ المطلوب 200.000.000---كلفة استئجار مكاتب للموظفين لسنة والموافقة على اتمام الصفقة بالتراضي. 36.000.000---مستشار عدد (1) لسماحة شيخ العقل لسنة واحدة. 36.000.000---مستشار قانوني للمجلس المذهبي عدد (1) لسنة واحدة. وان دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز القيام بالإجراءات اللازمة لتعيين موظفين لديها ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثني عشرية وذلك وفقا لما يلي: ـ رئيس دائرة وقسم (عدد 15). ـ فئة رابعة رتبة أولى (عدد 8). ـ فئة رابعة رتبة ثانية (عدد 5). ـ فئة خامسة (عدد 11).