All legislation

قرار Decision No. 524 05/06/2007

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص الصناعات الغذائية لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الأولى

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
05/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4044-4086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 05/06/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص).

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المختصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 404 تاريخ 4/5/2007.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «الصناعات الغذائية لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الأولى» في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحدد في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 5 حزيران 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا