All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 201 21/05/2007

تجديد تعيين السيدة إيمان القوزي رئيسا بالوكالة لدائرة المحاسبة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمدة سنة واحدة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
201
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3907-3909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 201 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادتين 44 و45 منه.

ـ مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 11/3/1992 (حظر أي تعيين جديد بالوكالة في وظائف الفئة الثالثة).

ـ المرسوم رقم 16301 تاريخ 3/2/2006 (تعيين السيدة إيمان حبيب القوزي رئيسا الوكالة لدائرة المحاسبة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمدة سنة).

ـ كتاب المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 771/ص تاريخ 15/5/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ما يلي: 1 ـ تسوية وضع السيدة إيمان حبيب القوزي، المعينة رئيسا بالوكالة لدائرة المحاسبة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 16301 تاريخ 3/2/2006 لمدة سنة، وذلك عن الفترة الواقعة بين 5/2/2007 ولحين صدور المرسوم المتضمن تعيينها بالوكالة لهذه الدائرة. 2 ـ تعيين السيدة إيمان حبيب القوزي، محاسب في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقمها المالي (18) رئيسا بالوكالة لدائرة المحاسبة في الملاك المذكور لمدة سنة واحدة، وذلك عند غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصيلة طوال مدة تعيينها بالوكالة (مركز شاغر).

21/5/2007