All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 90 07/06/2007

المشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية الذي سيعقد في الرباط بين 18 و22/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
90
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3909-3910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2207/3 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن رئيس هيئة القضايا في الوزارة قد تلقى دعوة من رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للمشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية الذي سيعقد في الرباط باستضافة من وزير المالية في المملكة المغربية بين 18 و22/6/2007. وبما أن رئيس هيئة القضايا بالانتداب قد فوض القاضي السيد دياب بركات الاشتراك نيابة عنه، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء هيئات القضايا في الدول العربية وتكليف القاضي السيد دياب بركات حضوره، مع الإشارة إلى أن نفقة تذكرة السفر فقط هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر وعلى أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر فقط ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.