All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 112 07/06/2007

المشاركة في احتفال اليوبيل الماسي لمحكمة النقض في جمهورية مصر العربية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
112
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3910-3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2009/3 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي انطوان خير تلقى دعوة من رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية لحضور احتفال اليوبيل الماسي لمحكمة النقض في جمهورية مصر العربية والذي انعقد من 1 لغاية 5/5/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاحتفال المذكور وتكليف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير حضوره على أن تتحمل الدولة اللبنانية فقط نفقات السفر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، وعلى أن تتحمل الدولة اللبنانية فقط نفقات السفر.

7/6/2007