المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي انطوان خير تلقى دعوة من رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية لحضور احتفال اليوبيل الماسي لمحكمة النقض في جمهورية مصر العربية والذي انعقد من 1 لغاية 5/5/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاحتفال المذكور وتكليف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير حضوره على أن تتحمل الدولة اللبنانية فقط نفقات السفر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، وعلى أن تتحمل الدولة اللبنانية فقط نفقات السفر.