All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 07/06/2007

مشاركة لبنان في الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديد مستوى التمثيل فيها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3911-3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2030/5 تاريخ 26/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة طلبت تحديد مستوى تمثيل لبنان في الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك من أجل تسجيله وحجز مكان له على لائحة المتكلمين في المناقشة العامة التي ستجري على مرحلتين الأولى بين 25 و28/9/2007 والثانية بين 1و5/10/2007. لذلك، وتفاديا لفوات مهلة التسجيل التي تنتهي في 8/6/2007، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتكليف الوزير تمثيل لبنان فيها على أن يتم تغيير المستوى والترتيب فيما لو تغير مستوى التمثيل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.

7/6/2007