All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 07/06/2007

نقل اعتماد بقيمة /100/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3913-3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،.

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 12953 تاريخ 31/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه بناء على كتاب رئيس غرفة العمليات الخاصة لحماية لجنة التحقيق الدولية والذي تضمن مقترحات محددة لتأمين عملية نقل المركز الإضافي للجنة التحقيق الدولية من منطقة سن الفيل إلى مكان آخر يحدد في حينه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: ـ نقل اعتماد مالي من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2007 (بند وفود ومؤتمرات في الداخل، الجزء 1، الباب 6، الفصل 1، الوظيفة 114، البند 16، الفقرة 4، النبذة 1) بقيمة /100/مليون ل.ل. لصالح غرفة العمليات الخاصة لحماية لجنة التحقيق الدولية بغية تحقيق كافة أنواع التجهيزات والإنشاءات والعتاد والألبسة المدنية والعسكرية والمواد الأولية والقرطاسية ومواد التنظيف والزيوت والمأكولات والمحروقات وإجراء كافة أنواع الصيانة للتجهيزات والإنشاءات واستئجار السيارات والإنشاءات وغيرها من المصاريف التي تتعلق بتأمين حماية أعضاء هذه اللجنة. ـ الإجازة بعقد النفقات المتعلقة بهذه الأموال بواسطة الاتفاق بالتراضي أو الفاتورة النثرية. ـ الإجازة بتجزئة النفقة. ـ وضع سلفات مالية من أصل هذا الاعتماد باسم رئيس غرفة العمليات الخاصة لحماية أعضاء لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الداخلية والبلديات الآنفة الذكر.

7/6/2007