المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه بناء على كتاب رئيس غرفة العمليات الخاصة لحماية لجنة التحقيق الدولية والذي تضمن مقترحات محددة لتأمين عملية نقل المركز الإضافي للجنة التحقيق الدولية من منطقة سن الفيل إلى مكان آخر يحدد في حينه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: ـ نقل اعتماد مالي من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2007 (بند وفود ومؤتمرات في الداخل، الجزء 1، الباب 6، الفصل 1، الوظيفة 114، البند 16، الفقرة 4، النبذة 1) بقيمة /100/مليون ل.ل. لصالح غرفة العمليات الخاصة لحماية لجنة التحقيق الدولية بغية تحقيق كافة أنواع التجهيزات والإنشاءات والعتاد والألبسة المدنية والعسكرية والمواد الأولية والقرطاسية ومواد التنظيف والزيوت والمأكولات والمحروقات وإجراء كافة أنواع الصيانة للتجهيزات والإنشاءات واستئجار السيارات والإنشاءات وغيرها من المصاريف التي تتعلق بتأمين حماية أعضاء هذه اللجنة. ـ الإجازة بعقد النفقات المتعلقة بهذه الأموال بواسطة الاتفاق بالتراضي أو الفاتورة النثرية. ـ الإجازة بتجزئة النفقة. ـ وضع سلفات مالية من أصل هذا الاعتماد باسم رئيس غرفة العمليات الخاصة لحماية أعضاء لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الداخلية والبلديات الآنفة الذكر.