All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 75 07/06/2007

إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية بالتحليق في الأجواء اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
75
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3914-3916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1868/4 تاريخ 30/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت تطلب منحها إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية، نوع C-130H، تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية، خلال الفترة من 12/6/2007 إلى 16/6/2007، في طريقها من أبو ظبي إلى وارتون ـ بريطانيا على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 71 ساعة من تاريخه. وان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. علما أن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أتصل بالوزارة مؤكدا على وجود كافة التراخيص الضرورية العائدة لهذه الرحلة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، بعبور الأجواء اللبنانية بين 12/6 و16/6/2007 في طريقها من أبو ظبي إلى وارتون ـ بريطانيا على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 71 ساعة من تاريخه وذلك وفقا لمذكرة سفارة الإمارات رقم 18/2/1 ـ 185/2007 تاريخ 29/5/2007.

7/6/2007