المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن السفير منير تلحوق توفي في مركز عمله في ستوكهولم، بعد مضي ما يقارب 34 عاما في السلك الخارجي، في ملاك الوزارة وقبل 4 سنوات من موعد إحالته على التقاعد. وبما أن عائلة الفقيد مضطرة للعودة إلى ستوكهولم لإنهاء شؤونها الخاصة وتأمين شحن أمتعتها الشخصية. ونظرا لكون الفقيد المعيل الوحيد لعائلته، ولأن نظام وزارة الخارجية والمغتربين الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته، لا يسمح لزوجة الدبلوماسي في الخارج بأن تمارس أي عمل مأجور. ونظرا للخدمات الكبيرة التي قدمها المرحوم للبنان طوال فترة حياته الوظيفية إضافة إلى ما عرف عنه من نزاهة وتجرد واندفاع. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تخصيص عائلة المرحوم السفير منير تلحوق، بمساعدة مالية قدرها خمسين مليون ليرة لبنانية تنقل من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه الغاية. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على إعطاء العائلة سلفة على أن لا تتجاوز المبلغ /50/مليون ل.ل. وعلى أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المبين أعلاه.