All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 99 07/06/2007

تقديم هبة مالية بقيمة /10.000/يورو. إلى أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
99
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3917-3918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 99 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5015/14 تاريخ 21/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن القائم بالأعمال بالوكالة للسفارة اللبنانية في لاهاي قد تقدم منها باقتراح تقديم مساهمة مالية بقيمة عشرة آلاف يورو لدعم برامج أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، على أن يصرف المبلغ كمنحة لمشاركة أو أكثر من لبنان في الدورات التدريبية في القانون الدولي أو الخاص التي تنظمها الأكاديمية سنويا. وأن وزارة الخارجية والمغتربين نعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تقديم المساهمة المالية المذكورة إلى أكاديمية لاهاي للقانون الدولي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.

7/6/2007