All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 131 07/06/2007

إعطاء إذن لطائرة مدنية إيطالية بالتحليق في الأجواء اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
131
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3918-3919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 131 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2211/5 تاريخ 30/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة إيطاليا في بيروت تطلب منحها إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مدنية إيطالية من نوع A-321، تابعة لشركة «إليطاليا»، في طريقها أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. علما أنه وردت موافقة الجهات الإماراتية المختصة على تحليق وهبوط الطائرة المذكورة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على إعطاء الإذن على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاحقا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء إن لطائرة مدنية إيطالية تنقل جنودا وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية وفقا لمذكرة سفارة إيطاليا رقم 980 تاريخ 25/5/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة.

7/6/2007