The whole text

قرار نافذ حكما رقم 7 تاريخ 07/06/2007 In force

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أحالت إلى مراقب عقد النفقات معاملة تلزيم تنفيذ أشغال لاستحداث سقف وجدران من الباطون لتركيز فرع معلومات الشمال مكان تمركز الدفاع المدني في سراي طرابلس وذلك وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية والتي تجيز التلزيم بالتراضي للوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها. وأن مراقب عقد النفقات رفض التأشير على المعاملة معللا ذلك بعدم إمكانية السير بها وفقا لأحكام الفقرة /2/ المذكورة. وبما أن الحاجة ملحة لتنفيذ الأشغال المذكورة. وبما أن المتعهد مؤسسة عجاج للتعهدات والمقاولات والتجارة العامة يقوم بتنفيذ أشغال إعادة تأهيل وترميم سراي طرابلس لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل. وبما أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ترى أنه من المناسب أن يقوم المتعهد المذكور باستكمال الأشغال اللازمة لتركيز فرع معلومات الشمال. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تلزيم الأشغال المذكور أعلاه استنادا إلى أحكام الفقرة /12/ من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز التلزيم بالتراضي للوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 (تحديد الأسس الواجب إتباعها في حالة إجازة مجلس الوزراء عقد الصفقات العمومية بطريقة الاتفاق بالتراضي). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تلزيم تنفيذ أشغال بالتراضي للمتعهد مؤسسة عجاج للتعهدات والمقاولات والتجارة العامة لاستحداث سقف وجدران من الباطون لتركيز فرع معلومات الشمال مكان تمركز الدفاع المدني في سراي طرابلس وفقا لأحكام الفقرة /12/ من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 (تحديد الأسس الواجب اتباعها في حالة إجازة مجلس الوزراء الصفقات العمومية بطريقة الاتفاق بالتراضي)

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 7 تاريخ 07/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217048/article/1/