All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 37 07/06/2007

مشاركة بلدية طرابلس في الدورة الـ 46 للمكتب الدائم لمنظمة المدن العربية والمؤتمر العام الـ 14 للمنظمة في المغرب بين 4 و6/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
37
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3922-3924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 37 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 883/8 تاريخ 3/5/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 9564 تاريخ 17/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية طرابلس تلقت دعوة من منظمة المدن العربية للمشاركة في كل من الدورة 46 لمكتبها الدائم ومؤتمرها العام الـ 14 المزمع عقدهما في مدينة مراكش ـ المملكة المغربية بين 4 و6/7/2007. وبما أن هذه الاجتماعات مع كبريات المدن تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية وإفادتها من الإمكانات والشراكات المتاحة ولا سيما الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف والتمويل والتواصل. وبما أن بلدية طرابلس قررت تكليف كل من رئيس البلدية محمد رشيد الجمالي ونائب الرئيس المهندس أحمد قمر الدين ورئيسة اللجنة الإعلامية المنبثقة عن المجلس البلدي الأستاذة ليلى شحود المشاركة في كل من الدورة والمؤتمر المذكورين، مع الإشارة إلى أن نفقات الإقامة تقع على عاتق الجهة الداعية ونفقات السفر هي على عاتق البلدية. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة، لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية طرابلس في الدورة 46 للمكتب الدائم لمنظمة المدن العربية والمؤتمر العام الـ 14 للمنظمة اللذين سيعقدان في مراكش بين 4 ـ 6/7/2007 وتكليف رئيس البلدية المهندس محمد رشيد الجمالي ونائبه المهندس أحمد قمر الدين ورئيسة اللجنة الإعلامية الأستاذة ليلى شحود حضورهما، على أن تتحمل بلدية طرابلس نفقات السفر المترتبة من جراء هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمتهم على أن تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007