All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 46 07/06/2007

اتفاق هبة بين الولايات المتحدة الأميركية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتصليح مصفحات الشايميت

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
46
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3924-3926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 46 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- المرسوم رقم 17877 20/10/2006 (قبول هبة مالية مقدمة من الدولة الالدولة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي).

ـ مشروع اتفاق هبة بين الولايات المتحدة الأميركية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ـ القرار رقم 48 تاريخ 3/4/2007 (الموافقة على تصليح وتجديد مصفحات الشايميت العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لدى شركة I.C.M. بطريقة الاتفاق الرضائي).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7837 تاريخ 16/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي: أولا: بموجب المرسوم رقم 17877 تاريخ 20/10/2006 قبلت الهبة المالية المقدمة من الدولة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والبالغة قيمتها /800.000/دولار لتصليح وتجديد مصفحات الشايميت العائدة لها. ثانيا: بموجب قراره رقم 48 تاريخ 3/4/2007 وافق مجلس الوزراء على تصليح وتجديد مصفحات الشايميت العائدة للمديرية المذكورة لدى شركة I.C.M. بطريقة الاتفاق الرضائي. ثالثا: بموجب كتابها رقم 601/204/ش3 تاريخ 10/4/2007 أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أن الحكومة الأميركية وعدت بتصليح كافة المصفحات موضوع الجدول رقم (3) المرفق بالبروتوكول والمتضمن تصليح /21/ مصفحة شايميت، وأن هذه الدفعة هي لتصليح /9/ مصفحات بقيمة /346500/دولار من موازنة الحكومة الأميركية عن العام 2006. استنادا إلى ما تقدم، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض على مجلس الوزراء مشروع اتفاق هبة بين الولايات المتحدة الأميركية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مقترحة الموافقة عليه وعلى المشروع المماثل الآخر الذي سيرد فور تأمين القسم الآخر من المبلغ المتمم للهبة البالغة /800.000/دولار دون الحاجة إلى رفعه مرة أخرى، وتكليف الوزير أو من ينتدبه التوقيع عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

7/6/2007