المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي: أولا: بموجب المرسوم رقم 17877 تاريخ 20/10/2006 قبلت الهبة المالية المقدمة من الدولة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والبالغة قيمتها /800.000/دولار لتصليح وتجديد مصفحات الشايميت العائدة لها. ثانيا: بموجب قراره رقم 48 تاريخ 3/4/2007 وافق مجلس الوزراء على تصليح وتجديد مصفحات الشايميت العائدة للمديرية المذكورة لدى شركة I.C.M. بطريقة الاتفاق الرضائي. ثالثا: بموجب كتابها رقم 601/204/ش3 تاريخ 10/4/2007 أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أن الحكومة الأميركية وعدت بتصليح كافة المصفحات موضوع الجدول رقم (3) المرفق بالبروتوكول والمتضمن تصليح /21/ مصفحة شايميت، وأن هذه الدفعة هي لتصليح /9/ مصفحات بقيمة /346500/دولار من موازنة الحكومة الأميركية عن العام 2006. استنادا إلى ما تقدم، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض على مجلس الوزراء مشروع اتفاق هبة بين الولايات المتحدة الأميركية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مقترحة الموافقة عليه وعلى المشروع المماثل الآخر الذي سيرد فور تأمين القسم الآخر من المبلغ المتمم للهبة البالغة /800.000/دولار دون الحاجة إلى رفعه مرة أخرى، وتكليف الوزير أو من ينتدبه التوقيع عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.