المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أفادتها أن ثمة حاجة ماسة للتعاقد مع المستشفيات والمختبرات ومراكز التصوير بالأشعة ومراكز العلاج الفيزيائي لتأمين الخدمات الطبية وعمليات الاستشفاء والمعالجات الضرورية لرجال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والموظفين المدنيين التابعين لها والموقوفين الذين هم بعهدتها ورجال شرطة مجلس النواب وعائلاتهم للعام 2008، علما أنه لا يمكن تأمين هذه الخدمات إلا بهذه الطريقة. وبما أن الأجهزة المختصة لدى المديرية العامة المعنية هي بصدد مراجعة الجهات المختصة في إدارات المؤسسات الصحية بغية تحديد شروط وبدلات تأمين الخدمات والمعالجات الطبية. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة بطريقة الاتفاق بالتراضي لتأمين الخدمات الطبية والاستشفائية والعلاجية لرجال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والموظفين المنتدبين التابعين لها والموقوفين لديها ورجال شرطة مجلس النواب لعام 2008 بالاستناد لأحكام المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، وعلى ضوء الاعتمادات التي ستلحظ لهذه الغاية في مشروع موازنتها2008. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.