All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 58 07/06/2007

تمديد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية حتى تاريخ 1/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
58
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3927-3929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم والعلاوات البلدية)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 168 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 2/10/2006 (تمديد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية حتى نهاية عام 2006).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 825/ص 1 تاريخ 31/5/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 10568 تاريخ 23/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 40 تاريخ 2/10/2006 على تمديد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية الصادرة بموجب جداول تكليف أساسية عن عام 2006 وتأدية الرسوم المفروضة بموجب الجداول الإضافية والتكميلية في جميع البلديات في كافة المناطق اللبنانية حتى نهاية العام 2006 وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي نجمت عن الاعتداءات الإسرائيلية والتي انعكست على الأوضاع الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع. وان وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المجلس البلدي في مدينة بيروت، ونتيجة للظروف الصعبة الآنف ذكرها، اتخذ القرار رقم 790 تاريخ 27/12/2006 القاضي بإعطاء المكلفين مهلا كافية لتسديد ما يتوجب عليهم من رسوم بلدية وذلك حتى تاريخ 1/7/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية الصادرة بموجب جداول تكاليف أساسية عن عام 2006 وتأدية الرسوم المفروضة بموجب الجداول الإضافية والتكميلية في جميع البلديات في كافة المناطق اللبنانية وذلك حتى تاريخ 1/7/2007، علما أن وزارة المالية لا ترى مانعا من التمديد المطلوب، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 القاضي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

7/6/2007