المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية أبلح بموجب قرارها رقم 21 تاريخ 14/4/2007 تطلب الموافقة على مشروع عقد بالتراضي لشراء كامل للعقار رقم 698 أبلح قضاء زحلة لإنشاء محطة تكرير للصرف الصحي عليه. وحيث إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد منحت بلدية أبلح محطة تكرير للصرف الصحي بشكل هبة لا ترد (قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 1/3/2006) وتهدف هذه المحطة إلى المساهمة لتحسين نوعية مياه نهر الليطاني والمحافظة على سلامة البيئة وصحة الأهالي وأن هذه المحطة بقيمة أربعة ملايين دولار أميركي تتضمن شراء معدات لمحطة الصرف الصحي وأجهزة وخدمات لإدارة المشروع. وحيث إن هذا المشروع يتطلب شراء قطعة أرض لإنشاء المشروع عليه، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع عقد بالتراضي تنظمه بلدية أبلح لشراء كامل العقار رقم 698 أبلح ـ قضاء زحلة لإنشاء محطة تكرير عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.