All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 63 16/06/2007

مشروع عقد بالتراضي تنظمه بلدية أبلح لشراء كامل العقار رقم 698 أبلح ـ قضاء زحلة لإنشاء محطة تكرير عليه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
63
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3929-3930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 63 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 16972 تاريخ 15/5/2006 (إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية من أجل معالجة مشكلة تلوث مياه نهرالليطاني وبحيرة القرعون).

ـ المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات).

ـ قرار بلدية أبلح رقم 21 تاريخ 14/4/2007 (الموافقة على مشروع عقد بالتراضي لشراء كامل العقار رقم 698 أبلح قضاء زحلة لإنشاء محطة تكرير للصرف الصحي عليه).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 100522 تاريخ 12/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية أبلح بموجب قرارها رقم 21 تاريخ 14/4/2007 تطلب الموافقة على مشروع عقد بالتراضي لشراء كامل للعقار رقم 698 أبلح قضاء زحلة لإنشاء محطة تكرير للصرف الصحي عليه. وحيث إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد منحت بلدية أبلح محطة تكرير للصرف الصحي بشكل هبة لا ترد (قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 1/3/2006) وتهدف هذه المحطة إلى المساهمة لتحسين نوعية مياه نهر الليطاني والمحافظة على سلامة البيئة وصحة الأهالي وأن هذه المحطة بقيمة أربعة ملايين دولار أميركي تتضمن شراء معدات لمحطة الصرف الصحي وأجهزة وخدمات لإدارة المشروع. وحيث إن هذا المشروع يتطلب شراء قطعة أرض لإنشاء المشروع عليه، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع عقد بالتراضي تنظمه بلدية أبلح لشراء كامل العقار رقم 698 أبلح ـ قضاء زحلة لإنشاء محطة تكرير عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

7/6/2007