All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 07/06/2007

مشاركة بلدية طرابلس في الندوة العلمية الدولية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية والمعرض المصاحب لها اللذين سيقامان في أنقرة ـ تركيا بين 18/ و20/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3930-3932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 882/8 تاريخ 3/5/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 9566 تاريخ 17/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية طرابلس تلقت دعوة من منظمة المدن العربية للمشاركة في الندوة العلمية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية حول «تأثير تقنيات الاتصالات والمعلومات على تطوير الخدمات البلدية نحو الحكومة الإلكترونية» والمعرض المصاحب لها موضوعه «تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنجزات بلديات العواصم والمدن الإسلامية»، وذلك من 18 إلى 20/6/2007 في مدينة أنقرة ـ تركيا. وحيث إن هذه الاجتماعات مع كبريات المدن تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية وأفادتها من الإمكانات والشركات المتاحة ولا سيما الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف والتمويل والتواصل. وحيث إن بلدية طرابلس كلفت رئيس لجنة تطوير الإدارة البلدية وتحديثها المنبثقة عن المجلس البلدي الدكتور عزام الولي المشاركة في هذه الندوة والمعرض علما أن النفقات المترتبة عنها والبالغة /3.497/مليون ل.ل. ستتحملها هذه البلدية. وحيث إن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة، لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة بلدية طرابلس الممثلة بالدكتور عزام الولي في الندوة العلمية الدولية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية والمعرض المصاحب لها في أنقرة ـ تركيا من 18 إلى 20/6/2007 وتتحمل بلدية طرابلس النفقات المترتبة من هذه المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007