All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 69 07/06/2007

استضافة لبنان ورشة عمل حول موضوع تهريب مادة الكبتاغون

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
69
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3932-3933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 12289 تاريخ 26/5/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: طلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أفادتها أن قاعدة بيانات الأنتربول تبين ضبط كميات كبيرة من أقراص الامفيتامين التي تحمل رمز الكبتاغون في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخير. ومن المرجح أن تشكل الكميات المضبوطة جزءا ضئيلا من الكميات المنتجة، مما يدل على وجود منظمات لإنتاج ونقل وتهريب المخدرات، ومنها الكبتاغون، ولا تكفي المعلومات السرية المتوفرة لتحديد هويتها. وبنتيجة اجتماع ثنائي بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمين العام للأنتربول، عرض موضوع استضافة لبنان لورشة عمل في لبنان حول موضوع تهريب مادة الكبتاغون. لذلك، ونظرا للمردود الإيجابي لورشة العمل هذه على لبنان، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استضافة لبنان ورشة عمل مدتها 3 أيام حول موضوع تهريب مادة الكبتاغون، وذلك في أواخر شهر تشرين الأول ـ بداية شهر تشرين الثاني من العام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

7/6/2007