المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت تلقت دعوة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية المنوي عقدها في مدينة أنقرة ـ تركيا بين 18 و20/6/2007. وبما أن هذه الاجتماعات مع كبريات المدن التي تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية وإفادتها من الإمكانات والشركات المتاحة ولا سيما الشراكة الثنائية المتعددة الأطراف والتمويل والتواصل. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية بيروت في هذه الندوة وتكليف عضو المجلس البلدي السيد سعد الدين الوزان حضورها وإعطائه سلفة مالية قدرها /4.000.000/ل.ل. لتغطية نفقات المشاركة بما فيها ثمن بطاقة السفر ذهابا وإيابا. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.