All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 72 07/06/2007

مشاركة في الندوة العلمية الدولية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
72
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3933-3934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1042/8 تاريخ 23/5/2007.

ـ قرار مجلس بلدية بيروت رقم 289 تاريخ 19/4/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 10519 تاريخ 31/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت تلقت دعوة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية المنوي عقدها في مدينة أنقرة ـ تركيا بين 18 و20/6/2007. وبما أن هذه الاجتماعات مع كبريات المدن التي تهدف إلى مساعدة المدن اللبنانية وإفادتها من الإمكانات والشركات المتاحة ولا سيما الشراكة الثنائية المتعددة الأطراف والتمويل والتواصل. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية بيروت في هذه الندوة وتكليف عضو المجلس البلدي السيد سعد الدين الوزان حضورها وإعطائه سلفة مالية قدرها /4.000.000/ل.ل. لتغطية نفقات المشاركة بما فيها ثمن بطاقة السفر ذهابا وإيابا. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007