المادة 1
قرار المجلس اأطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت إلى إخلاء المبنى القديم المستأجر من السيدين ميشال وقيصر الياس حديد لصالح فصيلة الميناء اعتبارا من مطلع شهر آذار من العام 2007 نظرا لكونه أصبح بحاجة إلى الصيانة وانتقال فصيلة إلى مبنى جديد مستأجر من السادة: شركة خير الدين عبد الوهاب وأولاده (ش.م.ل.) وآمنة عبد الوهاب الهندي. وبما أن أي قطعة من قطعات قوى الأمن الداخلي ليست بحاجة إلى هذا العقار، لذلك فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر من السيدين ميشال وقيصر الياس حديد لصالح فصيلة الميناء وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.