المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أن المنظمة العالمية للجمارك تتولى إصدار تعديلات دورية على التعريفة وفقا للنظام المنسق ويتم إبلاغ هذه التعديلات إلى الدول الأعضاء للعمل بموجبها وأنه عملا بالتعديل الذي أصدرته المنظمة العالمية للجمارك (كتابها رقم 05NL04754 تاريخ 5/7/2005) والذي حدد تاريخ 1/1/2007 موعدا لاعتماده، فقد اتخذ المجلس الأعلى للجمارك القرار رقم 217 تاريخ 17/5/2007 للتعديل رقم 526 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والقاضي باستبدال البنود التعريفية الواردة في الفقرة (1) من «ملاحظة بنود فرعية» للفصل السبعين (زجاج ومصنوعاته) بالبنود التعريفية التالية 7013.22 و7013.33 و7013.41 و7013.91. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك موضوع البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 217 تاريخ 17/5/2007 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 6972 تاريخ 31/5/2007 المتعلق بالتعديل رقم 526 تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.