المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن الاتحاد العربي للمساحة قد اعتمد مدينة بيروت مقر له، وأن رئيس الاتحاد نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان يطلب تأمين مقرا للاتحاد في أحد المباني التي تشغلها الوزارة، مشيرا إلى أن اعتماد الاتحاد لمدينة بيروت مقرا له يتيح له حرية العمل والحركة وسهولة التواصل المهني مع جميع النقابات والتنظيمات والهيئات المختصة في الدولة العربية المنضوية تحت لوائه ويفتح أمام اللبنانيين آفاق العمل في مجال المساحة والطبوغرافيا ويشجع الاتحادات العربية على اعتماد العاصمة اللبنانية كمقرات لها، ـ وبما أنه وبالرغم من عدم وجود نصوص قانونية تجيز لوزارة المالية أن تؤمن مقرات للاتحادات العربية، إلا أنه سبق لهذه الوزارة أن أمنت مقرا لصالح اتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية، في أحد طوابق المبنى الذي تشغله في بناية غناجة في شارع بشارة الخوري، ـ وبما أن القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1997 ينص على منح إعفاءات ومزايا وحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية... ـ وبما أنه يتبين وجود مصلحة عامة أكيدة للبنان في تأمين مقر للاتحاد العربي للمساحة أسوة بما تم بالنسبة لاتحاد البورصات وأسواق المال العربية. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على السماح لها بتأمين مقر للاتحاد العربي للمساحة في أحد المباني التي تشغلها الوزارة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.