All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 113 07/06/2007

سفر وزير المالية لتسلم جائزة «الخدمة العامة» للعام 2007 .

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
113
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3945-3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 113 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 819/ص 1 تاريخ 31/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنها تلقت دعوة من الأمم المتحدة لتسلم جائزة «الخدمة العامة» التي منحتها الأمم المتحدة للوزارة عن العام 2007 تقديرا لإنجازاتها في مجال المصلحة العامة وذلك بتاريخ 26/6/2007 أثناء المنتدى العام السابع للأمم المتحدة الذي سيعقد في فيينا ـ النمسا بين 24 و29/6/2007، ويضم رؤساء ووزراء ورسميين وخبراء دوليين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية (NGOS). ـ وان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المنتدى وتكليف الوزير ومدير عام المالية السيد آلان بيفاني حضوره، وعلى تغطية النفقات المترتبة عنه من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين . بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة طلب وزارة المالية الموافقة على سفر الوزير والمدير العام السيد آلان بيفاني إلى فيينا لتسلم جائزة «الخدمة العامة» للعام 2007 التي منحتها الأمم المتحدة للوزارة وذلك أثناء المنتدى العام السابع للأمم المتحدة الذي سيعقد بين 24 و29/6/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة.

7/6/2007