All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 114 07/06/2007

المشاركة في اجتماع حول «تطبيق النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية 2007»

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
114
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3946-3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 114 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 743/2007 تاريخ 18/5/2007 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 6014 تاريخ 28/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه كان قد تلقى دعوة من منظمة الجمارك العالمية لحضور الاجتماع حول موضوع «تطبيق النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية 2007» الذي سيعقد في بروكسل يومي 17 و18/9/2007. ـ وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في هذا الاجتماع وتكليف المراقب أول لدائرة التعريفة السيدة باسكال إيليا حضوره على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لم ترى مانعا من هذه المشاركة، النفقات المترتبة عن هذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007