All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 119 07/06/2007

مساهمة لبنان في موارد صندوق مكافحة الفقر المنشأ ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
119
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3947-3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 119 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة المالية رقم 823/ص 1 تاريخ 31/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن مؤتمر القمة الإسلامية والاستثنائي قد انعقد في مكة المكرمة في شهر كانون الأول 2005، واتخذ المجتمعون قرارات بإنشاء صندوق مكافحة الفقر تحت مظلة البنك الإسلامي، وقد اتخذ هذا القرار ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطار مواجهة التحديات التي تواجه الدول الناشئة، وذلك لمكافحة الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل للناشئة في الدول العربية وذلك من أجل تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وبما أن الوفد اللبناني برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد فؤاد السنيورة قد شارك في اتخاذ هذا القرار. وبما أن المملكة العربية السعودية بادرت بإعلان مساهمة بمقدار ألف مليون دولار أميركي في موارد الصندوق، كما وردت مساهمة بعض الدول وفقا لما يلي: الرقم---الدولة---قيمة المساهمة 1---المملكة العربية السعودية---/1/ بليون دولار اميركي 2---تشاد---/1/ مليون دولار اميركي 3---السنغال---/2/ مليون دولار اميركي 4---بوركينافاسو---/2.2/ مليون دولار اميركي 5---كوت دي فوار---/3/ مليون دولار اميركي 6---مالي---/4/ مليون دولار اميركي 7---توجو---/1/ مليون دولار اميركي وبما أن مجلس المحافظين دعا الدول الأعضاء التي لم تعلن مساهمتها للإسراع في اتخاذ قرار المساهمة، وذلك لتمكين مجلس المديرين التنفيذيين وإدارة البنك من استكمال وضع تفاصيل الصندوق التضامني ووثائق تأسيسه، وتحديد موارده، تمهيدا لتحقيق أهدافه، وبما أن الدولة اللبنانية لم تعلن مساهمتها في موارد الصندوق لتاريخه، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض موضوع مساهمة الدولة اللبنانية بمبلغ مقداره مليون دولار أميركي على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

7/6/2007