المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بتاريخ 5/1/2006 (القرار رقم 16) على إعادة فتح المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأنه بتاريخ 13/3/2007 قرر مجلس الوزراء (القرار رقم 85) الموافقة على إدخال /16/ سيارة إسعاف لصالح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية وإعفائها من الرسوم الجمركية وقد صدر مرسوم نافذا حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007 بهذا الشأن. وإن إدارة الجمارك أفادت بأنه وبغياب اتفاقية مقررة بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، وبغياب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لا يمكن إفادة المكتب المذكور من أي إعفاءات أو مزايا جمركية، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الإصرار على قراري مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 13/3/2007 (الموافقة على إدخال 16 سيارة إسعاف مقدمة هبة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية لاستعمالها في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان وإعفاء هذه السيارات من الرسوم الجمركية) ورقم 1 تاريخ 3/4/2007 (الإصرار على قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007 ومن ضمنها القرار رقم 85 تاريخ 13/3/2007 المذكور موضوع المرسوم النافذ حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007). 2 ـ الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك تنفيذ مضمون المرسوم النافذ حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007 الرامي إلى إدخال 16 سيارة مقدمة كهبة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان وإعفاؤها من الرسوم الجمركية.