All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 135 07/06/2007

إدخال /16/ سيارة إسعاف مقدمة هبة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية وإعفائها من الرسوم الجمركية (المرسوم النافذ حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
135
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3953-3955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 135 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007 (إدخال /16/ سيارة إسعاف لصالح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية وإعفائها من الرسوم الجمركية).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 5/1/2006 (إعادة فتح المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية) ورقم 85 تاريخ 13/3/2007 (الموافقة على إدخال /16/ سيارة إسعاف لصالح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية وإعفائها من الرسوم الجمركية) ورقم 1 تاريخ 3/4/2007 (الإصرار على القرار المذكور).

ـ إحالة وزير المالية رقم 4085 تاريخ 26/3/2007 موضوع كتاب إدارة الجمارك رقم 963/2007 تاريخ 17/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بتاريخ 5/1/2006 (القرار رقم 16) على إعادة فتح المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأنه بتاريخ 13/3/2007 قرر مجلس الوزراء (القرار رقم 85) الموافقة على إدخال /16/ سيارة إسعاف لصالح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية وإعفائها من الرسوم الجمركية وقد صدر مرسوم نافذا حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007 بهذا الشأن. وإن إدارة الجمارك أفادت بأنه وبغياب اتفاقية مقررة بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، وبغياب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لا يمكن إفادة المكتب المذكور من أي إعفاءات أو مزايا جمركية، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الإصرار على قراري مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 13/3/2007 (الموافقة على إدخال 16 سيارة إسعاف مقدمة هبة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية لاستعمالها في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان وإعفاء هذه السيارات من الرسوم الجمركية) ورقم 1 تاريخ 3/4/2007 (الإصرار على قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007 ومن ضمنها القرار رقم 85 تاريخ 13/3/2007 المذكور موضوع المرسوم النافذ حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007). 2 ـ الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك تنفيذ مضمون المرسوم النافذ حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007 الرامي إلى إدخال 16 سيارة مقدمة كهبة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان وإعفاؤها من الرسوم الجمركية.

7/6/2007