All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 137 07/06/2007

مشروعا مرسومين يرميان إلى: الأول: إلغاء المادة (331) والرقم 31 من المادة (421) من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) الثاني: إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي عن بعض السلع في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
137
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3955-3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 137 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 (اتفاقية العامة لعام 1985) لا سيما المادة 25 منه.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (55) منه،

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ المرسوم رقم 7333 تاريخ 31/1/2002 (تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (7) منه،

ـ قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).

ـ رأيا مجلس شورى الدولة رقم 316/2005 ـ 2006 ورقم 317/2005 ـ 2006 تاريخ 29/6/2006.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 2389 تاريخ 30/4/2007 ومرفقاته،

ـ كتابا المجلس الأعلى للجمارك رقم 4117/2005 تاريخ 7/2/2006 وتاريخ 8/6/2006 ومرفقاتهما موضوع إحالتي وزارة المالية رقم 1980 ورقم 10860 تاريخ 28/8/2006 وإحالتها رقم 6162/2007 تاريخ 21/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على مشروع المرسوم المرفق الرامي إلى إلغاء المادة (331) والرقم 31 من المادة (421) من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك). 2 ـ أخذ العلم بعرض وزارة المالية بإحالتها رقم 6162/2007 تاريخ 21/5/2007 والتي تفيد بموجبها أن رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على ورق اللعب والأصناف الأخرى قد تم إلغاؤه عملا بالمادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

7/6/2007