وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 (اتفاقية العامة لعام 1985) لا سيما المادة 25 منه.
ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (55) منه،
ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
ـ المرسوم رقم 7333 تاريخ 31/1/2002 (تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (7) منه،
ـ قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).
ـ رأيا مجلس شورى الدولة رقم 316/2005 ـ 2006 ورقم 317/2005 ـ 2006 تاريخ 29/6/2006.
ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 2389 تاريخ 30/4/2007 ومرفقاته،
ـ كتابا المجلس الأعلى للجمارك رقم 4117/2005 تاريخ 7/2/2006 وتاريخ 8/6/2006 ومرفقاتهما موضوع إحالتي وزارة المالية رقم 1980 ورقم 10860 تاريخ 28/8/2006 وإحالتها رقم 6162/2007 تاريخ 21/5/2007.
المواد
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على مشروع المرسوم المرفق الرامي إلى إلغاء المادة (331) والرقم 31 من المادة (421) من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك). 2 ـ أخذ العلم بعرض وزارة المالية بإحالتها رقم 6162/2007 تاريخ 21/5/2007 والتي تفيد بموجبها أن رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على ورق اللعب والأصناف الأخرى قد تم إلغاؤه عملا بالمادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).