المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من منظمة الطيران المدني الدولي للمشاركة في الدورة الـ (36) لجمعيتها العمومية، التي ستعقد في مدينة مونتريال ـ كندا من 18 إلى 28/9/2007. وبما أن الدول الأعضاء في المنظمة (عددها 190 دولة) مدعوة جميعها للاشتراك في أعمال الجمعية العمومية، التي أدرج على جدول أعمالها العديد من المواضيع الرئيسية الهامة ومنها انتخاب الدول المتعاقدة الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة (36 دولة) للسنوات الثلاثة القادمة. وبما أن لبنان عضو مؤسس في المنظمة المذكورة وعضو في مجلسها التنفيذي منذ عام 1953، وأن لبنان قد أعلن ترشيحه للولاية الجديدة في المجلس التنفيذي الذي سيتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية خلال الدورة المذكورة. وبما أن لجان فرعية تنفيذية وفنية وقانونية سوف تنبثق عن هذه الدورة لدراسة المواضيع المختلفة المدرجة على جدول الأعمال، وبما أن مصلحة لبنان تقتضي المشاركة في أعمال هذه الدورة بوفد يتناسب مع أهمية المواضيع التي سيتم بحثها وعلى الأخص موضوع إعادة انتخابه في المجلس التنفيذي لا سيما وأن هذا المركز هو المركز الدولي الوحيد الذي لا يزال يحتفظ به لبنان على صعيد المجالس التنفيذية في المنظمات الدولية، ولما كانت وزارة الخارجية والمغتربين قد وافقت على المشاركة في أعمال هذه الدورة، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة موضوع البحث، بوفد برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية كل من: * الدكتور حمدي شوق ـ المدير العام للطيران المدني. * القاضي سليمان عيد ـ ممثل لبنان في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. على أن ينضم إلى الوفد في مونتريال ـ كندا كل من: * السيد خليل الهبر ـ قنصل لبنان العام في مونتريال. * السيد زياد طعان ـ قنصل لبنان في مونتريال. على أن يحدد وزير الأشغال العامة والنقل تاريخ سفر عضوي الوفد وأن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات النقل والانتقال المترتبة جراء مشاركة أعضاء الوفد اللبناني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد أعضاء الوفد المشارك للوزير تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.