المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 125 تاريخ 20/2/2007 على قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة إعمار لبنان وقد صدر المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 بقبول الهبة المذكورة. كما تبين أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه قد تلقى كتابا من رئيس الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان الذي يعتبر أن الجسر قرب وزارة المهجرين وجسر المسبح في الدامور اللذين سبق أن أدرجو ضمن الهبة المقدمة من الجمهورية الإيرانية غير هامين بالنسبة لحركة السير وبالتالي يقترح رئيس الهيئة استبدالهم بمشروع آخر. لذلك، وحيث إن مجلس الإنماء والإعمار مكلف بالإشراف الفني على الجسرين المذكورين ونظرا لأهمية استكمال هذه الجسور لحركة السير المحلية في المنطقة وحيث إن المجلس يقوم حاليا بإعادة بناء عدد من الجسور المتضررة بتمويل من المنحة السعودية لإعادة إعمار لبنان. فإن مجلس الإنماء والإعمار، يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 125 تاريخ 20/2/2007 وذلك بشطب اسم جسر المسبح (الدامور ـ جبل لبنان) وجسر قرب وزارة المهجرين (الدامور ـ جبل لبنان) من الهبة المقدمة من الجمهورية الإيرانية الإسلامية وإدراج هذين الجسرين ضمن بند الجسور المتضررة الممولة من منحة المملكة السعودية لإعادة إعمار لبنان وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 125 تاريخ 20/2/2007 والمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لجهة شطب اسم جسر المسبح (الدامور ـ جبل لبنان) وجسر قرب وزارة المهجرين (الدامور ـ جبل لبنان) والباقي دون تعديل. على أن يتم إدراج هذين الجسرين ضمن منحة المملكة العربية السعودية لإعادة إعمار لبنان.