All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 07/06/2007

تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بأشغال تأهيل بعض الطرقات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3963-3965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005).

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة وذلك على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 451/ص تاريخ 28/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه وتأمينا للسلامة العامة ولضرورة الأشغال تعرض على مجلس الوزراء موضوع تأهيل بعض الطرقات وتقترح الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الطرقات التالية: ـ طريق اهمج ـ اللقلوق: 5 مليار. ـ طريق بيت الفقس ـ قرصيتا ـ ساحة نمرين: 2.5 مليار. ـ طريق جعيتا ـ عيون السيمان: 8 مليار. ـ كفرحيم ـ بشتفين ـ عميق: 3 مليار. علما أن الاعتمادات المطلوبة لهذه الأشغال مؤمنة من قانون البرنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل وفقا للدراسات التي وضعتها هذه الوزارة للطرقات الآنفة الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

7/6/2007