All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 93 07/06/2007

وضع حافلتين تابعتين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف المؤسسة الوطنية للتراث

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
93
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3965-3966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- المرسوم رقم 6479 تاريخ 14/5/1961 (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل د والنقل المشترك) وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 4303/6 تاريخ 19/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن المؤسسة الوطنية للتراث قد تقدمت منها بطلب وضع حافلتين بتصرفها لنقل طلاب داخل مدينة بيروت إلى المواقع الأثرية فيها، وذلك في اليوم الوطني للتراث بتاريخ 19/5/2007 ولمدة أسبوع، وذلك دون مقابل. ـ لذلك، وحيث إن هذا الحدث بشكل تظاهرة وطنية تسهم في إطلاع طلاب لبنان على أهمية التراث الثقافي والإنساني في البلاد، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على وضع حافلتين تابعتين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف المؤسسة الوطنية للتراث وذلك ابتداء من يوم السبت في 19/5/2007 ولمدة أسبوع دون مقابل (على سبيل التسوية). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.