المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن المؤسسة الوطنية للتراث قد تقدمت منها بطلب وضع حافلتين بتصرفها لنقل طلاب داخل مدينة بيروت إلى المواقع الأثرية فيها، وذلك في اليوم الوطني للتراث بتاريخ 19/5/2007 ولمدة أسبوع، وذلك دون مقابل. ـ لذلك، وحيث إن هذا الحدث بشكل تظاهرة وطنية تسهم في إطلاع طلاب لبنان على أهمية التراث الثقافي والإنساني في البلاد، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على وضع حافلتين تابعتين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف المؤسسة الوطنية للتراث وذلك ابتداء من يوم السبت في 19/5/2007 ولمدة أسبوع دون مقابل (على سبيل التسوية). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.