All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 48 07/06/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بتلبية قائد الجيش مع بعثة ترافقه دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية لجهة تاريخ الدعوة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
48
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3966-3967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 20/4/2007 (تلبية قائد الجيش مع بعثة ترافقه دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار)،

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 1403/غ ع/و تاريخ 23/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 41 تاريخ 20/4/2007 على تلبية العماد قائد الجيش دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار مع بعثة ترافقه، إلا أن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 20/4/2007 لجهة تاريخ تلبية هذه الدعوة بحيث تصبح خلال شهر حزيران 2007 بدلا من شهر أيار 2007 والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بتلبية قائد الجيش مع بعثة ترافقه دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية لجهة تاريخ الدعوة (والتي كانت مقررة خلال شهر أيار 2007) بحيث يترك لقائد الجيش تحديد موعدها.

7/6/2007