المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 41 تاريخ 20/4/2007 على تلبية العماد قائد الجيش دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار مع بعثة ترافقه، إلا أن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 20/4/2007 لجهة تاريخ تلبية هذه الدعوة بحيث تصبح خلال شهر حزيران 2007 بدلا من شهر أيار 2007 والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بتلبية قائد الجيش مع بعثة ترافقه دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية لجهة تاريخ الدعوة (والتي كانت مقررة خلال شهر أيار 2007) بحيث يترك لقائد الجيش تحديد موعدها.