المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن السيدة إيليان يوسف الحداد، مدرسة متمرنة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية، قد وضعت في الاستيداع بناء على طلبها خلال العامين الدراسيين 2004/2005 و2005/2006 بموجب القرارين 1380/م/2004 تاريخ 26/10/2004 ورقم 1195/م/2005 تاريخ 26/9/2005 وذلك لأجل متابعة دراستها في الخارج، وأنها تقدمت بتاريخ 30/5/2006/بطلب لتجديد وضعها في الاستيداع للعام الدراسي 2006/2007. وبما أنها لم تتمكن من المجيء إلى لبنان عند انتهاء وضعها في الاستيداع في 30/6/2006 بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت خلال شهري تموز وآب وإقفال المطار، وبسبب كونها حامل حيث وضعت طفلها بتاريخ 30/8/2006، وحيث إن مجلس الخدمة المدنية أبدى عدم الموافقة على مشروع قرار وضع صاحبة العلاقة في الاستيداع للعام الدراسي 2006 ـ 2007 مشيرا إلى أن موقفه مستقر على عدم الموافقة على الأعمال الإدارية على سبيل التسوية، وأن أمر البت بالموضوع، يعود إلى مجلس الوزراء. ـ لذلك، ـ فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على وضع السيدة إيليان يوسف الحداد في الاستيداع على سبيل التسوية للعام الدراسي 2006 ـ 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.