All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 95 07/06/2007

تسوية وضع مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
95
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3969-3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 95 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 ورقم 90 تاريخ 6/11/2003 (تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية بحق العاملين الذين انقطعوا عن أعمالهم لفترة تتجاوز 15 يوما).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4918 تاريخ 5/4/2007.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 9197/11 تاريخ 11/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: 1 ـ تقدم السيد سيمون حنا فواز مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية بطلب إنهاء خدمة لبلوغ خدماته الفعلية في ملاك التعليم الرسمي أكثر من خمس وعشرين سنة، 2 ـ أعد مشروع المرسوم وأحيل إلى جانب مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 29/11/2006. 3 ـ غاب السيد فواز عن مركز عمله السابق في مدرسة برج حمود الثانية الرسمية اعتبارا من تاريخ 27/9/1993 ولغاية 18/2/1996 ضمنا لأسباب خاصة، وقد استأنف عمله بتاريخ 19/2/1996 في مدرسة إلياس أبو شبكة الرسمية استنادا لموافقة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ سابقا ـ بإحالته رقم 10391/3 تاريخ 16/1/1996، وقد أصدر المدير العام للتربية الوطنية (آنذاك) القرار رقم 784 تاريخ 12/6/1996 الذي قضى بعدم استحقاق راتب صاحب العلاقة اعتبارا من 27/9/1993 ولغاية 18/2/1996 ضمنا للسبب المذكور أعلاه وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية. 4 ـ كما غاب السيد فواز عن مركز عمله في مدرسة الكفور الرسمية اعتبارا من تاريخ 8/6/2000 ولغاية 3/7/2000 ضمنا، بموجب طلب تمديد للإجازة الخاصة الذي جاء مخالفا لأحكام القرار رقم 261 تاريخ 6/6/1990 المتعلق بتنظيم إعطاء الترخيص بالسفر إلى الخارج ثم استأنف عمله في المدرسة المذكورة في 4/7/2000 حيث وافق المدير العام للتربية بإحالته رقم 8650/3 تاريخ 2/8/2000 على استئنافه العمل، وأصدر تبعا لذلك القرار رقم 1370 تاريخ 9/10/2000 الذي قضى بعدم استحقاق راتب صاحب العلاقة اعتبارا من 8/6/2000 ولغاية 3/7/2000 ضمنا للسبب المذكور أعلاه وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية. 5 ـ طلب مجلس الخدمة المدنية بيان الأسباب الواضحة والمفصلة التي أدت إلى غياب السيد سيمون فواز عن مركز عمله طيلة الفترة الممتدة من 27/9/1993 ولغاية 18/2/1996 ضمنا وتمكين الإدارة له من استئناف عمله بعد هذا الغياب وماهية المخالفة التي اعتبرت طلب تمديد الإجازة الخاصة بدون راتب من 8/6/2000 ولغاية 3/7/2000 ضمنا، كما طلب ضم إحالة السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 10391/3 تاريخ 16/1/1996 وإحالة المدير العامة للتربية رقم 8650/3 تاريخ 2/8/2000 المذكورين أعلاه. 6 ـ تبين أن صاحب العلاقة، وفي معرض توضيحه لأسباب غياب عن العمل في الفترة الممتدة من 27/9/1993 ولغاية 18/2/1996 ضمنا، قد أفاد بكتابه المؤرخ في 29/1/2007 أن ذلك مرده إلى تعرضه لكثير من المشاكل بسبب الظروف التي كانت قائمة حيث كان يدرس في مدرسة برج حمود الثانية مما اضطره إلى الانتقال إلى الجنوب وعند تحسن الوضع الأمني عاد ثانية إلى المدرسة المذكورة إلا أنه وبسبب الأوضاع والمضايقات التي بقيت تلاحقه اضطر معها إلى السفر إلى كندا ومن ثم عاد إلى لبنان عند تحسين الوضع الأمني وتقدم بطلب استئناف عمله حيث وافق الوزير على طلبه، وذلك بإحالته رمق 10391/3 تاريخ 16/1/1996. وأما بالنسبة للمخالفة التي اعترت طلب تمديد الإجازة الخاصة بدون راتب من 8/6/2000 ولغاية 3/7/2000 ضمنا فقد تبين أن صاحب العلاقة تقدم بطلبه بتاريخ 4/7/200 أي بعد إنقضاء المهلة لتبرير غيابه واعتبارها بمثابة إجازة خاصة بدون راتب، حيث أوضح السيد فواز أنه لم يستطع مباشرة عمله بعد نهاية إجازته الخاصة بدون راتب التي استفاد منها اعتبارا من 20/3/2000 ولغاية 7/6/2000 وفقا للأصول. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع صاحب العلاقة عن فترتي الغياب المذكورتين أعلاه أسوة بحالات مماثلة، وذلك لكي يتمكن من السير بمعاملة إنهاء خدمته وفقا للأصول مع التأكيد على مضمون القرارين 784 و1370 الآنفي الذكر. هذا مع الإشارة إلى مجلس الخدمة المدنية قد ارتأى عرض موضوع انقطاع السيد فواز عن عمله اعتبارا من 27/9/1993 ولغاية 18/2/1996 ضمنا ومن تاريخ 8/6/2000 ولغاية 3/7/2000 ضمنا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

7/6/2007