All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 109 07/06/2007

قبول هبة عبارة عن سلسلة الأعمال الكاملة للمرحوم الدكتور نقولا زيادة مقدمة لصالح الجامعة اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
109
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3972-3973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 109 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (18) منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 935/2007 تاريخ 29/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن عائلة المرحوم الدكتور نقولا زيادة ترغب بتقديم سلسلة الأعمال الكاملة للراحل (23 جزءا) كهبة لمكتبة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. لذلك، ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية، ولما كان قبول الهبات غير مشمول بالتفويض المعطى لرئيس الجامعة المذكورة، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة، عبارة عن سلسلة الأعمال الكاملة للمرحوم د. نقولا زيادة (23 جزءا) مقدمة من عائلته لصالح الجامعة اللبنانية. مكتبة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

7/6/2007