المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن عائلة المرحوم الدكتور نقولا زيادة ترغب بتقديم سلسلة الأعمال الكاملة للراحل (23 جزءا) كهبة لمكتبة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. لذلك، ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية، ولما كان قبول الهبات غير مشمول بالتفويض المعطى لرئيس الجامعة المذكورة، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة، عبارة عن سلسلة الأعمال الكاملة للمرحوم د. نقولا زيادة (23 جزءا) مقدمة من عائلته لصالح الجامعة اللبنانية. مكتبة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.