المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن الآنسة رين ملحم، قد تعاقدت مع الوزارة بصفة مدخل معلومات بموجب الاتفاقية رقم 3449 تاريخ 1/4/2004 وهو يجدد وفقا للأصول المعتمدة. وبما أن الآنسة رين الملحم تقوم بمهام تتجاوز عمل مدخل المعلومات وهي حاصلة على الإجازة الفنية في برمجة الحاسابت الإلكترونية (اختصاص المعلوماتية الإدارية) وتقوم بمهام المراقبة والتدقيق في لجنة تدقيق الفواتير للمستشفيات الخاصة والمتعاقدة، والتدقيق في إجازات العمل العائدة للمهن الطبية لكافة الأطباء والممرضات الراغبين في السفر وإعداد الإفادات التي تسهل ذلك. علما أن هذه الأعمال كلها تقوم بها بشكل فردي وبجهد كبير وهي لا تدخل ضمن نطاق أعمال مدخل المعلومات فهي بحاجة لمبرمج متفرغ بشكل دائم لمتابعة حسن سير البرامج والأجهزة المخصصة لأعمال التدقيق، وهذا ما جاء في توصيات التفتيش المركزي. مع الإشارة إلى أن الآنسة الملحم تقوم بعمل مدقق على الكومبيوتر عن الأعمال التابعة لدائرة المحاسبة كما تقوم بإدارة المركز الآلي في لجنة التدقيق، وقد رأى التفتيش المركزي ضرورة وجود شخص متفرغ ورئيس دائرة متخصص وهذا ما تقوم به بالرغم أن عقدها مدخل معلومات، رأى مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على تعديل الصفة التعاقدية مع الآنسة رين الملحم من مدخل معلومات إلى مبرمج باعتبار أن تعديل الصفة هو بمثابة تعاقد جديد يخضع للأصول والأنظمة المرعية الإجراء بهذا الشأن، واقترح تجديد عقدها لغاية 31/12/2005 وبذات الشروط السابقة للاتفاقية رقم 9029 تاريخ 1/10/2004 المعقودة معها للعمل بصفة مدخل معلومات في دائرة المعلوماتية وبدوام 32 ساعة أسبوعيا. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل صفة التعاقد مع الآنسة رين الملحم بحيث تصبح مبرمج بدلا من مدخل معلومات براتب وقدره /1.100/مليون ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.