All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 117 07/06/2007

المشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
117
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3975-3977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 117 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1695/4 تاريخ 31/5/2007.

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4339/2007 تاريخ 21/5/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أبلغتها عن تعيين موعد للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمانة العامة في القاهرة على الشكل التالي: ـ اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في 4 و5/6/2007. ـ اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى السادة الوزراء رقم 6/6/2007. على أن يعقد اجتماع للقطاع الخاص ورجال الأعمال في 3/6/2007، وبما أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي هذه الدورة اهتماما خاصا بهدف التوصل إلى توافق على قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية لأغراض تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد أن عجزت اللجنة الفنية لقواعد المنشأ عن التوصل إلى توافق على عدد كبير من القواعد الخاصة بسلع أساسية في التبادل التجاري العربي البيئي، ونظرا لضرورة المشاركة في هذه الدورة لتأمين المصالح الاقتصادية الوطنية، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من هذه المشاركة. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة من 4 إلى 6/6/2007 وتأليف الوفد المشارك برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أو وزير آخر يفوضه مجلس الوزراء لهذه المهمة وعضوية وزيري الصناعة والمالية، ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة من المعنيين بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يسميهم وزير الاقتصاد والتجارة بما لا يزيد عددهم عن الثلاثة، كما يضم الوفد ممثلين عن كل من وزارات الصناعة، الزراعة، المالية والمجلس الأعلى للجمارك يسميهم وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزراء المختصين بمعدل ممثل واحد عن كل جهة، كذلك يضم الوفد ممثلين بصفة استشارية عن كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين، على أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال العائدة لرئيس الوفد ولأعضائه من الوزراء والموظفين من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وأن يتحمل ممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين النفقات المترتبة على مشاركتهم على عاتقهم، علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا وطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين إجراء المقتضى على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007