All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 39 07/06/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في الجمعية العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية التي ستعقد في سان بترسبورغ ـ الاتحاد الروسي بتاريخ 21/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
39
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3977-3979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 39 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 981/8 تاريخ 16/5/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1189/1/و تاريخ 1/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تلقت دعوة من الاتحاد البريدي العالمي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية التي ستعقد في سان بترسبورغ ـ الاتحاد الروسي يوم 21/6/2007. لذلك، ونظرا لأهمية مشاركة المديرية العامة للبريد في هذه الجمعية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المديرية العامة للبريد في اجتماعات الجمعية المذكورة ممثلة بشخص المدير العام د. محمد زهير يوسف على أن يسافر بتاريخ 20/6/2007 ويعود بتاريخ 22/6/2007، وعلى أن تغطى نفقات السفر والإقامة والنقل والانتقال من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعله، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007