All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 126 07/06/2007

لحظ فصل خاص للهيئة المنظمة للاتصالات في مشروع موازنة عام 2007 لتغطية نفقاتها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
126
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3979-3980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 126 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه.

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ القانون 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1338/1/د تاريخ 22/5/2007.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 2208/12 تاريخ 4/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على لحظ مساهمة خاصة بقيمة /20/مليار ل.ل. في موازنة وزارة الاتصالات للهيئة المنظمة للاتصالات في مشروع، موازنتها للعام 2007 لتغطية نفقاتها عن هذا العام ولتسديد سلفة الخزينة المعطاة لها وقدرها /4.5/مليار ل.ل. عملا بأحكام المادة (11) الفقرة (2) من قانون الاتصالات رقم 431/2002.

7/6/2007