وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه.
ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).
ـ القانون 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات).
ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1338/1/د تاريخ 22/5/2007.
ـ كتاب وزارة المالية رقم 2208/12 تاريخ 4/6/2007 ومرفقاته.
المواد
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على لحظ مساهمة خاصة بقيمة /20/مليار ل.ل. في موازنة وزارة الاتصالات للهيئة المنظمة للاتصالات في مشروع، موازنتها للعام 2007 لتغطية نفقاتها عن هذا العام ولتسديد سلفة الخزينة المعطاة لها وقدرها /4.5/مليار ل.ل. عملا بأحكام المادة (11) الفقرة (2) من قانون الاتصالات رقم 431/2002.