All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 38 07/06/2007

مشاركة وزارة الإعلام في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي التي ستقام في القاهرة بين 17 و21/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
38
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3980-3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور الاجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 406/و تاريخ 4/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد بأنها تلقت عبر وزارة الخارجية والمغتربين دعوة من المندوبية اللبنانية الدائمة لدى جامعة الدول العربية للمشاركة في الاجتماعات التالية في مقر الجامعة في القاهرة: 1 ـ اجتماع الدورة العادية (80) للجنة الدائمة للإعلام العربي في 17 و18 و19/6/2007. 2 ـ اجتماع الدورة العادية (40) لمجلس وزراء الإعلام في 20 و21/6/2007، حيث ستؤول رئاسة الدورة إلى لبنان. لذلك فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماعات وتأليف الوفد المشارك وفقا لما يلي: 1 ـ بوفد يرأسه وزير الإعلام ويضم: ـ مدير عام وزارة الإعلام السيد حسان محمد فلحه. ـ مسؤول قاعة المراسلين العرب والأجانب السيد مروان عزت شكري. ـ مندوب الوكالة الوطنية للإعلام السيد رمزي علي منصور. على أن يحدد وزير الإعلام تاريخي السفر والعودة. 2 ـ بوفد يرأسه مدير عام الوزارة السيد حسان محمد فلحه ويضم: ـ مسؤول قاعة المراسلين العرب والأجانب السيد مروان عزت شكري. ـ مندوب الوكالة الوطنية للإعلام السيد رمزي علي منصور. وذلك للمشاركة في الاجتماعات كافة على أن يتم السفر بتاريخ 16/6/2007 والعودة في 22/6/2007، عما أن النفقات مؤمنة من موازنة وزارة الإعلام على التنسيب (نقل وانتقال في الخارج). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر ويعد السيد حسان فلحه والوفد المرافق تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007