المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتحسسا لوضع الصناعة اللبنانية، فإنها تقترح تحديد سعر مبيع الطاقة الكهربائية بـ/50/ل.ل. لكل كيلوات ساعة، للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط، خلال فترة «الليل» المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تحدد آلية تطبيق هذا التدبير بين وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وبين جمعية الصناعيين اللبنانيين من جهة أخرى، وذلك لفترة من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008، ليصار بعدها إلى تقييم النتائج ومردود ذلك على الصناعة اللبنانية والاقتصاد الوطني ليبنى على الشيء مقتضاه. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الطاقة والمياه الوارد بكتابها رقم 2728/و تاريخ 25/5/2007 والمتعلق بتحديد سعر /50/ل.ل. لمبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط، خلال فترة «الليل» المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وذلك للفترة من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008 على أن تحدد آلية تطبيق هذا التدبير بين وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وبين جمعية الصناعيين اللبنانيين من جهة أخرى.