المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه على أثر الحادث الذي جرى على مولد المجموعة الغازية الثانية في معمل الزهراني بتاريخ 21/1/2005، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بحجز أموال تتعلق بالكفالة والتوقيفات العشرية للمتعهد شركة PSM. ولما كان قد تبين في مطالعة رئيس مجلس الإدارة المدير العام حول الموضوع أن هذه التوقيفات لا تزال تراوح مكانها وسط تقارير متباينة بين مديريات المؤسسة. ولما كان المستشار القانوني لمؤسسة كهرباء لبنان قد حمل مؤسسة كهرباء لبنان باعتبارها متعهدا أساسيا المسؤولية عن أي حادث يمكن أن يحصل على المجموعة كون العمال والمستخدمين الذي وضعتهم شركة PSM بتصرف المؤسسة يعملون تحت مسؤولية ورقابة المؤسسة، وبالتالي فإن التوقيفات العشرية للمتعهد شركة PSM وعدم تحرير الكفالة لا يستند إلى أي مسوغ قانوني. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تحرير الكفالة والتوقيفات العشرية للمتعهد شركة PSM. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد ارتأت لدى استطلاع رأيها بالموضوع الطلب إلى مؤسسة كهرباء لبنان تأليف لجنة متخصصة لتحديد المسؤولية المترتبة على متعهد التشغيل والصيانة. كما أفاد ديوان المحاسبة أنه في حال تبين أن مسؤولية الأعطال تقع على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان أقتضى تحرير الكفالة والتوقيفات العشرية لشركة PSM أما إذا تبين أن المسؤولية تقع على عاتق شركة PSM حق للمؤسسة حجز الكفالة والتوقيفات العشرية وذلك تطبيقا لنص المادتين 106/ و/110/ من النظام المعمول به لدى مؤسسة كهرباء لبنان. أما هيئة التشريع والاستشارات فقد أفادت أن التوقيفات العشرية وعدم تحرير الكفالة لشركة PSM باعتبارها مسؤولة عن الأضرار الواقعة على المجموعة هما في غير محلهما القانوني. في حين أفاد التفتيش المركزي أن التحقيقات بالموضوع لا تزال متواصلة لتحرير المسؤوليات، بعد استكمال معطيات الملف تامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس وزارة الطاقة والمياه الطلب إلى مؤسسة كهرباء لبنان إنجاز تقريرها المتعلق بتحرير الكفالة والتوقيفات العالقة بينها وبين المتعهد شركة PSM بسبب العطل على المجموعة الثانية في معمل الزهراني ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع على الأكثر وألا يصار إلى إحالة الموضوع على الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة.