المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة كهرباء لبنان تفيد أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي تضرر كابلا بسطة ـ جمهور وزهراني ـ مصيلح (الكابلات الجوفية 66 ـ 150 ك.ف.). وأنه من أجل الإسراع في العمل، واستنادا إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، وبعد موافقة سلطة الوصاية (بتاريخ 30/9/2006)، قامت المؤسسة باستقصاء للأسعار حيث أجريت مقارنة بين الأسعار المعروضة وآخر سعر تم اعتماده من قبل المؤسسة، واتخذ مجلس الإدارة قرارا بالموافقة على عقد صفقة بالتراضي مع شركة الإنماء للتجارة والمقاولات لتصليح هذين الكابلين بكلفة: كابل بسطة ـ جمهور: /100.87/ألف د.أ. كابل زهراني ـ مصيلح: /343.597.75/ألف د.أ. أي ما مجموعه /430.697.75/د.أ. أو ما يعادل /654.7/مليون ل.ل. من دون الضريبة على القيمة المضافة. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على صفقة إصلاح كابلي بسطة ـ جمهور، وزهراني ـ مصيلح مشيرة إلى أنه سبق لها ووافقت على الصفقة موضوع البحث بتاريخ 24/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على صفقة إصلاح كابلي بسطة ـ جمهور، وزهراني مصيلح وذلك وفقا لكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1758/7 ص تاريخ 2/6/2007