All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 120 07/06/2007

صفقة إصلاح كابلين كهربائيين .

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
120
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3985-3987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 120 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

ـ قرا مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ القرارات والإجراءات لمواجهة العدوان الإسرائيلي).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1758/7 ص تاريخ 2/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة كهرباء لبنان تفيد أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي تضرر كابلا بسطة ـ جمهور وزهراني ـ مصيلح (الكابلات الجوفية 66 ـ 150 ك.ف.). وأنه من أجل الإسراع في العمل، واستنادا إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، وبعد موافقة سلطة الوصاية (بتاريخ 30/9/2006)، قامت المؤسسة باستقصاء للأسعار حيث أجريت مقارنة بين الأسعار المعروضة وآخر سعر تم اعتماده من قبل المؤسسة، واتخذ مجلس الإدارة قرارا بالموافقة على عقد صفقة بالتراضي مع شركة الإنماء للتجارة والمقاولات لتصليح هذين الكابلين بكلفة: كابل بسطة ـ جمهور: /100.87/ألف د.أ. كابل زهراني ـ مصيلح: /343.597.75/ألف د.أ. أي ما مجموعه /430.697.75/د.أ. أو ما يعادل /654.7/مليون ل.ل. من دون الضريبة على القيمة المضافة. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على صفقة إصلاح كابلي بسطة ـ جمهور، وزهراني ـ مصيلح مشيرة إلى أنه سبق لها ووافقت على الصفقة موضوع البحث بتاريخ 24/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على صفقة إصلاح كابلي بسطة ـ جمهور، وزهراني مصيلح وذلك وفقا لكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1758/7 ص تاريخ 2/6/2007

7/6/2007