All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 127 07/06/2007

سفر مهندس إلى قبرص لمواكبة المسح السايزمي (الزلزالي) ثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
127
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3987-3988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 127 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 10 تاريخ 2/5/2006 (الإجازة لوزارة الطاقة والمياه توقيع اتفاقية المسح السايزمي الثلاثي الأبعاد).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2709/و تاريخ 16/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم 10 تاريخ 2/5/2006 أن أجاز لوزارة الطاقة والمياه توقيع اتفاقية المسح السايزمي الثلاثي الأبعاد مع شركة PGS GEOPHYSICAL AS وقد تم التوقيع. تنفيذا لهذا الاتفاق، كلفت الوزارة المهندس وليد قشوع الخبير في شؤون الطاقة بالتنسيق مع الوزارات المختصة بموضوع المسح السايزمي (الزلزالي) OFFSHORE LEBANON MC3D والذي قامت به الباخرة ATLANTIC وزورق الخدمة THOR PROVIDER من تاريخ 16/12/2006 إلى حين انتهاء المهمة بتاريخ 13/3/2007 وقد واكب المهندس قشوع هذا الموضوع متواجدا في قبرص وعلى متن الباخرة طيلة مدة المسح السايزمي من تاريخ 16/12/2006 إلى 7/2/2007 ضمنا ومن تاريخ 27/2/2007 إلى 13/3/2007 ضمنا.

لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر المهندس قشوع إلى قبرص تنفيذا لهذه المهمة على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عنها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

1 ـ الموافقة على سبيل التسوية على سفر المهندس وليد قشوع إلى قبرص لمواكبة المسح السايزمي (الزلزالي) ثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة من تاريخ 16/12/2006 إلى 7/2/2007 ضمنا ومن 27/2/2007 إلى 13/3/2007 ضمنا على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المواكبة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2 ـ تشكيل لجنة من وزارات الطاقة والمياه، المالية، البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية لإعداد تقرير حول السياسة الواجب اعتمادها للتنقيب عن النفط على الشاطئ اللبناني ورفعه إلى مجلس الوزراء.

7/6/2007