المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبني منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة كلف جمعية هومنتمن الرياضية بصفتها بطل لبنان والعرب لفئة السيدات، بتمثيل لبنان في البطولة الـ 19 للأندية العربية لكرة الطاولة المقررة أقامتها في عمان الأردن بين 18 و25/10/2007. وبما أن الجمعية المذكورة طلبت منحها مساهمة مالية لتغطية نفقات المشاركة في البطولة المذكورة لا سيما نفقات تجهيز لاعبيها وإخضاعهم لمعسكر تدريبي في لبنان مع مدرب صيني. لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح جمعية هومنتمن الرياضية مساهمة مالية بقيمة /15/مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركتها في البطولة الـ 19 للأندية العربية لكرة الطاولة المقررة إقامتها في عمان الأردن بين 18 و25/10/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.