All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 12 07/06/2007

منح جمعية هومنتمن الرياضية مساهمة مالية بقيمة /15/مليون ل.ل.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
12
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3990-3991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 162/1/2007 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبني منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة كلف جمعية هومنتمن الرياضية بصفتها بطل لبنان والعرب لفئة السيدات، بتمثيل لبنان في البطولة الـ 19 للأندية العربية لكرة الطاولة المقررة أقامتها في عمان الأردن بين 18 و25/10/2007. وبما أن الجمعية المذكورة طلبت منحها مساهمة مالية لتغطية نفقات المشاركة في البطولة المذكورة لا سيما نفقات تجهيز لاعبيها وإخضاعهم لمعسكر تدريبي في لبنان مع مدرب صيني. لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح جمعية هومنتمن الرياضية مساهمة مالية بقيمة /15/مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركتها في البطولة الـ 19 للأندية العربية لكرة الطاولة المقررة إقامتها في عمان الأردن بين 18 و25/10/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

7/6/2007